الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٥344
المصنف
المجلد الثاني
وعن ابن عبّاس: إنّي لأحبّ أن أتزيّن للمرأة كما تتزيّن لي، وما أحبّ أن أستعطف جميع حقي عليها، لأنّ الله تعالى يقول: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228]).
(1)
مسألة:
وعن عمر أنه قال: كنا بمكة نملك نساءنا، فلما قدمنا المدينة رأينا نساء يملكن أزواجهن.
وعنه أنه قال: كان الرّجل منا بمكة عنده هراوة، فإذا ترمرمت) امرأته عليه هراها (8) بها، حتى (9) قدمنا على هذين الحيّين، الأوس والخزرج، فرأينا رجالا مکارم لنسائهم، فكففنا عن ذلك بعض الكف.
مسألة (10):
2
الهراوة: العصا.
قال امرؤ القيس:
بعجلزة قد أتْرَزَ العرق لحمها كُمَيْت كأنّها هراوة منوال
العجلزة الصلبة، وجمعها: عجالز.
وأترز: أيبس، يقال: ترز اللّحم في نفسه؛ أي: أيبسه، وهو تارز؛ أي: جاف.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس.
مصنف ابن أبي شيبة ـ كتاب الطلاق ما قالوا في قوله وللرجال عليهن درجة ـ حديث: 15690.
(7) رمرم أي سكن ولم يتحرك، ومعناه أنها لا تطيعه ولا تقوم لأمره. (8) أصل الكلمة من الهراوة. يقال: هروته بالهراوة أي ضربته بها.
ابن فارس، معجم مقاييس اللغة مادة: هرو. ج 6، ص 48.
(9) في م «فلما».
(10) في م «فصل».