المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ١٩٦

الجزء الثالث والعشرون - باب [3]: في عقوق الوالد والولد

المصنف

195

وقيل: إنّ رجلاً جاء إلى ابن عبّاس (1) أو غيره، وسأله عن مثل هذا. أنظر إن

كان لأمك أخت فبرها أو أمها. يعني جدته أم أمه.

ويقال: إذا أدّى دينا أو شيئا قد لزمها فهو من البرّ بعد الموت، ويتوب إلى

الله تعالى من العقوق، ويندم عليه. والله أعلم.

مسألة:

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يلزم الوالدين من العقوق ما يلزم الولد من

عقوقهما» (2).

(1) في أ «رضي الله عنه». (2) لم أجده بهذا اللفظ.