الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ١٩٦الجزء الثالث والعشرون - باب [3]: في عقوق الوالد والولد
المصنف
195
وقيل: إنّ رجلاً جاء إلى ابن عبّاس (1) أو غيره، وسأله عن مثل هذا. أنظر إن
كان لأمك أخت فبرها أو أمها. يعني جدته أم أمه.
ويقال: إذا أدّى دينا أو شيئا قد لزمها فهو من البرّ بعد الموت، ويتوب إلى
الله تعالى من العقوق، ويندم عليه. والله أعلم.
مسألة:
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يلزم الوالدين من العقوق ما يلزم الولد من
عقوقهما» (2).
(1) في أ «رضي الله عنه». (2) لم أجده بهذا اللفظ.
٧٬٧٧١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.