الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢٠٤الجزء الثالث والعشرون - باب [6]: فيما يجوز للولد فعله بغير إذن والده
المصنف
203
(1)
فإذا ثبت معنى النهي أن لا يعصى الولد والده؛ إلا في معصية الله فلا يخرج عندي - إلا نهي أدب؛ لأنّ إباحة الله أولى من حجر الوالد وأمر (1) الله أولى من نهي الوالد، إلا (2) أنه لا يستحبّ للولد على حال أن يقصد إلى مخالفة والده، والاستخفاف بما يأمره، فإن فعل على هذا الوجه لم يسعه، فإن قصد إلى يسعه على غير قصد لمخالفته (3) ولا عصيانه، فأرجو أن لا يلزمه في شيء، وإن أشكل عليه، أمر أعجبني التوبة من مخالفة والده.
ما
ذلك
(1) في أ «وأمور».
(2) ناقصة
من
(3) في أ «بمخالفته».
٧٬٧٧٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.