الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢٠٥204
المصنف
المجلد الثالث عشر
انتقى ما وجدته والى
ذو الا ولع انا
كتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى
باب [7]
ساج مكتاب بلج كان الصنف في الولد من أولى به من أهله
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
أجمع أهل العلم أنّ الأم أحق بالولد ما لم تَنكِح، وأجمعوا أن لا حق لها
في الولد إذا تزوّجت.
مسألة:
وأولى بالصبي في حال صغره أمه، وعلى الأب الأجرة ما كان في حدّ الصغر،
إلى أن يعقل الخيار، فحيث اختار كان.
والجارية أمها أولى بها إلى أن تبلغ أو يزوّجها أبوها.
إلّا أن يعلم
وإن قال الأب: إنّي لا آمن على ابنتي مع أمها؛ لم يقبل منه، أنها غير مأمونة في نفسها، أو معها من الرّجال من لا يؤمن، من زوج أو أخ أو
غيرهما، فالأب حينئذ أولى بها؛ ولو اختارت أمها.
وكذلك غير الأبوين ولو كانت الأم مطلقة.
مسألة:
وإذا ماتت أم الصبي أو غابت، فالأب أولى به.
وقول: الجدة أولى به من الأب.
٧٬٧٨٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.