المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢٠٥

204

المصنف

المجلد الثالث عشر

انتقى ما وجدته والى

ذو الا ولع انا

كتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى

باب [7]

ساج مكتاب بلج كان الصنف في الولد من أولى به من أهله

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

أجمع أهل العلم أنّ الأم أحق بالولد ما لم تَنكِح، وأجمعوا أن لا حق لها

في الولد إذا تزوّجت.

مسألة:

وأولى بالصبي في حال صغره أمه، وعلى الأب الأجرة ما كان في حدّ الصغر،

إلى أن يعقل الخيار، فحيث اختار كان.

والجارية أمها أولى بها إلى أن تبلغ أو يزوّجها أبوها.

إلّا أن يعلم

وإن قال الأب: إنّي لا آمن على ابنتي مع أمها؛ لم يقبل منه، أنها غير مأمونة في نفسها، أو معها من الرّجال من لا يؤمن، من زوج أو أخ أو

غيرهما، فالأب حينئذ أولى بها؛ ولو اختارت أمها.

وكذلك غير الأبوين ولو كانت الأم مطلقة.

مسألة:

وإذا ماتت أم الصبي أو غابت، فالأب أولى به.

وقول: الجدة أولى به من الأب.