الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٦الجزء الثاني - باب [56]: في حق الزوجة وما يجب لها
والهراوة: العصا شبه الفرس بها.
منوال وهو سدلي الحائك. وهو الغزل).
المصنف
345
وقوله: ترمرمت، الرّمرمة: تكلّف الكلام، وهو صوت لا يستعمل اللسان والشّفة، ولكنه يدور في الخياشيم، والحلق، وهو الزمرمة والهمهمة. وقوله: هراها بها؛ أي: ضربها بها.
مسألة:
وقيل: قال عمر له شيئًا، فعرضت فيه امرأته، فقال: لست في شيء؛ إنّما أنت لعبة؛ فإذا كانت إليك الحاجة دعوناك لها (2).
مسألة:
وقيل: قال عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترفع العصا عن (3) أهلك» (4). يقال: لم يُرِدْ بالعصا التي يضرب بها، ولا أمر أحدًا بذلك قط، وإنّما أراد الأدب.
قال أبو عبيدة: وأصل العصا الاجتماع والائتلاف، ومنه: قيل: شقوا عصا المسلمين؛ إذا خالفوهم. ويقال لمن أقام على شيء: قد ألقى عصاه، وذلك أنه ما دام مسافرًا فعصاه معه، فإذا أقام ألقى عصاه. وهذا البيت مثل لكلّ من وافقه
شيء فأقام عليه).
(1) «وهو الغزل» ناقصة من م.
(2) في ب «إليها».
(3) في ب «من».
(4) المعجم الأوسط للطبراني - باب الألف من اسمه أحمد - حديث: 1896. رواه عن طريق ابن المعجم الكبير للطبراني - بقية الميم، من اسمه معاذ - أبو إدريس الخولاني عائذ الله بن عبد الله،
حديث: 16987. رواه عن طريق معاذ بن جبل.
(5) ناقصة من م.
(6) في م «واقعه شيء» فقط.