المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٦

الجزء الثاني - باب [56]: في حق الزوجة وما يجب لها

والهراوة: العصا شبه الفرس بها.

منوال وهو سدلي الحائك. وهو الغزل).

المصنف

345

وقوله: ترمرمت، الرّمرمة: تكلّف الكلام، وهو صوت لا يستعمل اللسان والشّفة، ولكنه يدور في الخياشيم، والحلق، وهو الزمرمة والهمهمة. وقوله: هراها بها؛ أي: ضربها بها.

مسألة:

وقيل: قال عمر له شيئًا، فعرضت فيه امرأته، فقال: لست في شيء؛ إنّما أنت لعبة؛ فإذا كانت إليك الحاجة دعوناك لها (2).

مسألة:

وقيل: قال عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترفع العصا عن (3) أهلك» (4). يقال: لم يُرِدْ بالعصا التي يضرب بها، ولا أمر أحدًا بذلك قط، وإنّما أراد الأدب.

قال أبو عبيدة: وأصل العصا الاجتماع والائتلاف، ومنه: قيل: شقوا عصا المسلمين؛ إذا خالفوهم. ويقال لمن أقام على شيء: قد ألقى عصاه، وذلك أنه ما دام مسافرًا فعصاه معه، فإذا أقام ألقى عصاه. وهذا البيت مثل لكلّ من وافقه

شيء فأقام عليه).

(1) «وهو الغزل» ناقصة من م.

(2) في ب «إليها».

(3) في ب «من».

(4) المعجم الأوسط للطبراني - باب الألف من اسمه أحمد - حديث: 1896. رواه عن طريق ابن المعجم الكبير للطبراني - بقية الميم، من اسمه معاذ - أبو إدريس الخولاني عائذ الله بن عبد الله،

حديث: 16987. رواه عن طريق معاذ بن جبل.

(5) ناقصة من م.

(6) في م «واقعه شيء» فقط.