المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢١٠

الجزء الثالث والعشرون - باب [7]: في الولد من أولى به مِن أهله

المصنف

209

ولا يحكم على المطلقة بتربية ولدها إذا امتنعت (1)، فإن لم يوجد له من

يرضعه؛ حكم عليها برضاعه، وعلى الأب الأجر.

مسألة:

قيل: تنازع حضانة بنت حمزة بن عبد المطلب علي (2) بن أبي طالب، وقال ابن عمها وابنة عمها عندي.

وقال زيد بن حارثة: أنا أحق بها؛ لأنني حملتها من مكة، وعمتها عندي. وقال جعفر بن أبي طالب (3): خالتها عندي مع تعصيبي وقربي. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الجعفر. وقال: «الخالة والدة» (4).

مسألة:

قال أبو حنيفة: إن كان الولد أنثى؛ فهو مع الأم حتى يبلغ). وإن كان ذكرًا؛ فإذا صار إلى حد يأكل ويشرب ويلبس وحده؛ فأبوه أحق به.

قال مالك: أمه أولى به (6)، ذكرًا كان أو أنثى.

(1) «فإنه يلزمها. ولا يحكم على المطلقة بتربية ولدها إذا امتنعت ناقصة من أ.

(2) في أ «فجاء عليّ».

(3) ناقصة من أ. (4) أخرجه الطبراني عن أبي مسعود، وأحمد عن علي، والبيهقي عن ابن عباس.

المعجم الكبير للطبراني - من اسمه عبد الله من اسمه عقيل - خالد بن سعد، حديث: 14514. مسند أحمد بن حنبل ـ مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند الخلفاء الراشدين ـ مسند علي بن أبي طالب، حديث: 759.

دلائل النبوة للبيهقي - باب ما جرى في خروج ابنة حمزة بن عبد المطلب، حديث: 1679.

(5) «حتى يبلغ»

(6) ناقصة من أ.

ناقصة

من أ.