المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢١١

210

المصنف

المجلد الثالث عشر

وتأوّل حديث أبي هريرة؛ أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لولد امرأة ورجل أراداه: «خذ بيد أيهما شئت». فأخذ بيد أمّه (1).

وهذا قول عمر وعلي في الغلام والجارية؛ إذا بلغا سبع سنين خُيّرا بين

الأبوين.

قال الحسن البصري: الأم أحق بالغلام وإن تزوّجت؛ لقوله: ﴿وَرَبِّبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم﴾ [النساء: 23].

فهذا يدلّ على الطفلة مع أمها في بيت زوج. فدلّ أنّ الحضانة لها، وإن

تزوّجت.

واحتج من خالفه بالرّواية.

مسألة:

والولد إذا كان مملوكًا، والأب حرا؛ فمالكه أحق بحضانته من أبويه. وإذا كان الأب حرَّا، والأمّ مملوكة؛ فأبوه الحر أولى به.

قال المصنف: لعلّه يريد: إذا كان الولد حرا.

مسألة:

موسى بن علي: في المطلقة تتزوّج هل لوالد الصبي أخذه منها؟ قال: نعم. فإن كان له أعمام لم يحق لهم ما للأب، وإنما ذلك للأب.

والله أعلم.

(1) أخرجه البيهقي عن أبي ميمونة.

السنن الصغير للبيهقي - كتاب النفقات، باب أي الوالدين أحق بالولد ـ حديث: 2289.