الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢١١210
المصنف
المجلد الثالث عشر
وتأوّل حديث أبي هريرة؛ أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لولد امرأة ورجل أراداه: «خذ بيد أيهما شئت». فأخذ بيد أمّه (1).
وهذا قول عمر وعلي في الغلام والجارية؛ إذا بلغا سبع سنين خُيّرا بين
الأبوين.
قال الحسن البصري: الأم أحق بالغلام وإن تزوّجت؛ لقوله: ﴿وَرَبِّبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم﴾ [النساء: 23].
فهذا يدلّ على الطفلة مع أمها في بيت زوج. فدلّ أنّ الحضانة لها، وإن
تزوّجت.
واحتج من خالفه بالرّواية.
مسألة:
والولد إذا كان مملوكًا، والأب حرا؛ فمالكه أحق بحضانته من أبويه. وإذا كان الأب حرَّا، والأمّ مملوكة؛ فأبوه الحر أولى به.
قال المصنف: لعلّه يريد: إذا كان الولد حرا.
مسألة:
موسى بن علي: في المطلقة تتزوّج هل لوالد الصبي أخذه منها؟ قال: نعم. فإن كان له أعمام لم يحق لهم ما للأب، وإنما ذلك للأب.
والله أعلم.
(1) أخرجه البيهقي عن أبي ميمونة.
السنن الصغير للبيهقي - كتاب النفقات، باب أي الوالدين أحق بالولد ـ حديث: 2289.