المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٧

346

المصنف

قال السامري:

المجلد الثاني

فألقت عصاها واستقر (1) بها النُّوى كما قر عينا بالإياب المسافر وكانت هذه المرأة، كلّما تزوّجت فارقت، ثمّ أقامت على زوج، وكانت علامة إبائها لا تكشف عن رأسها، فلمّا رضيت بالزوج الأخير ألقت خمارها وكشفت عن رأسها فمن لا يدري المعنى يقول: ألقت.

(2)

مسألة:

وعلى الرجل أن يعلّم زوجته وعبده ما يدينون به إذا طلبوا ذلك. ومن طريق الأدب أن يبتدئهم ويسألهم ويعلّمهم، وإذا دعا زوجته إلى ذلك فامتنعت فلا شيء عليه. ومنهم من قال: إنّ عليه أن يعلمهم، واحتج في ذلك بقول الله رحل: قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} [التحريم: 1]. والله أعلم.

مسألة:

وليس للرّجل إكراه امرأته (4) الكتابية على ترك ما في شريعتها، وإتيان ما ليس بواجب في ملتها ()، لأنّ العهد قد ثبت لهم على ترك ما في شريعتهم، ولا يلزمهم ما ليس بواجب عليهم في ملّتهم.

في ب و م «واستقرت». (2) في أ و ب «يبتدئ بهم».

(3) زائدة في م.

(4) في م «زوجته». (5) في أ و ب «مثلها».