الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢١٨المصنف
الجزء الثالث والعشرون - باب [9]: في الرِّبَابة وفي الفصال والرّضاع وعلى من يجب
مسألة:
217
عن ابن عبّاس أنّه قال: إذا لم يقبل الولد ثديًا غير ثدي أمه، فإنّها تجبر على رضاعه. وإن كرهت؛ وإن لم يكن للزوّج مال؛ فلا نفقة عليه، ولتنفق الأم من
الذي لها.
٧٬٧٩٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.