المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢١٨

المصنف

الجزء الثالث والعشرون - باب [9]: في الرِّبَابة وفي الفصال والرّضاع وعلى من يجب

مسألة:

217

عن ابن عبّاس أنّه قال: إذا لم يقبل الولد ثديًا غير ثدي أمه، فإنّها تجبر على رضاعه. وإن كرهت؛ وإن لم يكن للزوّج مال؛ فلا نفقة عليه، ولتنفق الأم من

الذي لها.