الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢١٩218
المصنف
المجلد الثالث عشر
التي ما وجدتة و المد و الا والعراق
باب [10]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى شااسر الحر والمان
سابع وكتاب المصنف وكان العمل في الربابة
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
وعلى الأب مؤونة ولده إذا كان يرضع. فربابته من ثلاثة دراهم، إلى أقلّ، أو نحو ذلك أجرًا لوالدته؛ لرضاعه، لكل شهر.
قال أبو الحواري عن نبهان عن ابن محبوب أنّه قال: على الفقير درهمان، وعلى الوسط در همان ونصف وعلى الغني ثلاثة دراهم.
ولا يزاد على أحد أكثر من ذلك إلا برأيه.
قلت: أقله درهم؟
قال: لا.
مسألة:
المختصر: قال الشيخ أبو الحسن والنّفقة لكلّ مرضعة، كانت زوجة أو مطلقة، فلها في حال الرّضاع النّفقة. ورأى أن لها النفقة.
فأما غير الوالدة، ممن ترضع بالأجرة؛ فلها الأجرة على ما يكون أحسن،
رضا المرأة. بر
وفي الضياء: إذا قالت المرأة لزوجها: لا أرضع لك ولدك، إلا بأجرة؛
فلا أجر لها. وقول: لها ذلك.