الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢٢٠الجزء الثالث والعشرون - باب [10]: في الربابة
المصنف
219
مسألة:
ومنه: وعلى الوارث إذا مات الأب مثل ذلك في نفقة الرّضاع.
وقد قيل: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: 233]. وارث الصبي.
والذي أداه نظري؛ أنّ الوارث هو وارث مال الهالك، الذي كان عليه النفقة في الرّضاع. فلما مات رجع ذلك إلى وارث المال، وهو الولد الذي ورث أباه. وذلك أنه إذا كان له، والدة ترضعه وطلبت النّفقة؛ فإنّما يفرض لها في مال
؛
ولدها، ولا يفرض على غير ولدها من ورثته، ويترك له ماله.
مسألة:
وفي الضياء: أجمع (1) المسلمون أنّ الصّبي إذا مات أبوه، فنفقته وأجر رضاعه في ماله إلّا ما ذكر عن حماد بن أبي سليمان أنه قال: يخرج أجر الرّضاع من رأس المال.
جميع
قال النخعي: إذا كان المال قليلا خرج من نصيبه. وإن كان كثيرًا؛ فمن
المال. وهما محتاجان إلى دليل.
مسألة:
فيمن أصاب مرضعة لولده بأقل ما ترضعه له أمه؟
قول أبي زياد): تُخَيّر، إن شاءت أرضعت بالذي أصاب، وإلّا؛ فلتعطه ولده. وقول محمد بن محبوب ترضعه والدته برأي العدول، ولا تضار في ذلك.
(1) في أ «وأجمع».
(2) في أ «زياد».