الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢٢٢الجزء الثالث والعشرون - باب [10]: في الربابة
المصنف
221
وإن (1) كان الزوج غنيًّا؛ فمختلف في أجرة رضاع الزوجة عليه لولدها. أن لا يكون عليه لها أجرة؛ ما دامت زوجته؛ لقوله تعالى:
قال: ويعجبني
وَعَلَى الْوَارِثِ} الآية ولكن لا أقول: إنّ على الوالدة محكوما، إلّا بالرضاع. وأما سائر التربية؛ فمختلف فيه عليها.
ويعجبني أن يكون على الغني أن يحضرها من الخدم من يربّي لها، ويقوم بمصالح التربية عنها. ويعجبني أن يكون عليها هي الرضاع بلا أجرة.
مسألة:
فإن مات الأب، فُرض لأم الصبي في مال الصبي.
فإن لم يكن له مال فرزقها وكسوتها على العصبة.
فإن لم يكن للعصبة مال؛ جبرت أمه على رضاعه وتربيته بغير رزق
ولا كسوة.
وكذلك إن لم يقدر الأب ولا العصبة على ظئر ترضعه، جبرت أمه على
رضاعه وتربيته برزقها وكسوتها.
وقول: إنّ الرّزق والكسوة في هذا الموضع منسوخة، وإنّما للمرأة على الأب إذا طلقها أو على العصبة بعد الأب، أو على الصبي في ماله؛ على جميع الأحوال؛ أجرة التربية والرّضاع على قدر سعة ذلك وضيقه.
فقيل: أقله در همان لكل شهر.
وقول: درهم ونصف.
وقول: درهم.
(1) في أ «فإن».