المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٨

الجزء الثاني - باب [56]: في حق الزوجة وما يجب لها

المصنف

347

مسألة:

ومن كانت له زوجة لا تحسن الصلاة، وهي موحدة، فواسع له المقام معها، وعليه أن يعلمها، فإن لم تفهم عنه فيعلّمها أن تقول في الصلاة: سبحان الله؛ إلى أن تعلم ما يقال في الصلاة من بعد، وواسع (1) له المقام معها ما كانت

مقرّة بالإسلام.

:-

- وفي الضياء -

أن (2) من دعا امرأته (3) إلى مذهبه وتعريف الولاية (4) فلم تقبل فليس له لعنها، إنّما تجب اللعنة على من ركب معاصي الله، فلعلها هي على مذهب تدين به وتخطى (5) مذهبه والتقيّة جائزة بين الزوجين.

قال المصنف في هذا نظر، وله تفسير، ليس (6) هذا موضعه.

مسألة:

ومن كانت) له زوجة باغيةٌ عليه مؤذيةٌ له، ولها أولاد منه يعينونها عليه،

فلا حق عليه للبالغ منهم، بل للأطفال، لا عذر له عنهم بما أساءت إليه أمهم، (8) إذا كانت تؤذيه وهي قائمة بحقه (9)، لا تمنعه نفسها فعليه لها الكسوة

وأما هي

(1) في ب «فواسع».

(2) زائدة في م. (3) في م «زوجته». (4) في م زيادة «له». (5) في أ و ب «يخطئ».

في ب «في غير».

(7) في م

«كان».

(8) ناقصة من م.

(4)

(تحته».

6