الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢٢٥224
المصنف
المجلد الثالث عشر
وإن شاءت اقترضت عليهم عند حاكم، وأنفقت على ولدها ونفسها، وجعلت ذلك دينًا لازمًا على زوجها؛ إن كان غائبًا إلى وصوله. وإن كان هالكا؛ فعلى ورثة اليتيم نفقته وصلاحه.
مسألة:
ومن استأجر ظئرا؛ قالوا: وجب عليها إرضاع الصبي، وليس عليها تدهينه وتمريخه وغسل ثيابه، إلّا أن توافقها على ذلك.
وإن دفعته الظئر إلى خادم، لها، فأرضعته حتى فطمته، لم يكن لها شيء من الأجرة، ولا لخادمها؛ لأنّ الظَّئر بذلك متطوّعة، والمتطوّع لا يرجع بشيء على من تطوّع عليه.
فإن كانت الظئر تحت بعل، فاجرت نفسها، ثم تزوجت؛ لم يكن للزوج منعها إلى المدّة. وكذلك إذا أذن لها؛ لم يكن له منها بعد الإذن ودخولها في الإجارة. وكذلك ليس لها فسخ الإجارة) إلى المدة. وحيث شرطت أن كان ذلك لها.
ترضعه؛
مسألة:
وإن شرطت مع الأجرة طعامًا؛ كان ذلك باطلا، إلا أن يعلم الطعام وقيمته.
مسألة:
ولا تجبر المطلقة على رضاع ولدها، إلا أن يخاف عليه الهلاك أو لا يقبل غيرها؛ فحينئذ يلزمها أن ترضعه. فأما إن كان يقبل المرضعات، ويلهو بهن؛ لم أن ترضعه، ولم يلزمها، وكان على الأب أن يستأجر له مرضعة، على قول
تجبر
أصحابنا مع مع
من وافقهم عليه من مخالفيهم.
(1) في أ «وكذلك ليس الإجارة له فسخ».