الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢٢٦الجزء الثالث والعشرون - باب [10]: في الربابة
المصنف
225
مسألة:
ولا يحكم على المطلقة بتربية ولدها؛ إذا امتنعت. وإن لم يوجد له (1)
مرضعة؛ حكم عليها برضاعه، وعلى الأب الأجر.
وأما الزوجة فعليها أن تربّي ولدها، وإن امتنعت لزمها.
مسألة:
وأجاز أصحابنا الإجارة على الرّضاع. ولم أعلم فيه اختلافًا.
مسألة:
ولا يجوز أن يؤخذ من لبن المرأة شيء، إلا بإذن زوجها، إلّا لدواء. وقال أولى باللبن، ولو أنّها لم ترضع ولدها؛ كان على الزوج أن يشتريه
بعض هي منها لولده. وأكثر القول؛ إنّها ترضع ولدها.
وللرجل أن يمنع امرأته أن ترضع ولد غيره.
وقيل: إن أذن لها أن ترضع أحدًا؛ فأجر الرّضاع لها.
(1) ناقصة من أ.
٧٬٨٠١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.