المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢٢٧

226

المصنف

المجلد الثالث عشر

انتهى ما وجدته والى

ور الاول عافية

باب [11]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ تلوه ان شااسد الحر والله

سلح كان الصين في فريضة الأولاد ونفقتهم

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک قاره اي

وإذا احتاج الولد إلى النّفقة؛ فرض له ما يستحق مع والدته، ونفقة الصبي في حال الطفولية؛ إذا كانت أمه، مطلقة أو زوجة أيضًا؛ ثلث نفقته إذا فطم وفصلاه من الرّضاعة، حتّى يبلغ خمسة أشبار، ثم يكون له نصف نفقة؛ حتى يصير إلى ستة أشبار، ثم يكون له ثلثا (2) نفقة؛ حتى يبلغ.

وفي

ذلك قول إلى نظر العدول فيه عند ذلك؛ لأنّ الأحوال بينهم تختلف.

مسألة:

والصبي إذا أكل الطعام خالصا؛ فله ثلث النفقة. فإن بلغ طوله أربعة

أشبار إلى خمسة أشبار ونصف؛ فله ثلثا النفقة. ويكون وسطا من الأشبار ومن ستة أشبار (3) إلى ستة وشيء؛ ثلاثة أرباع نفقة. وسبعة أشبار هي

النفقة تامة.

فإن بلغ سبعة أشبار، ولم يبلغ؛ أنقص من النفقة شيئًا قليلًا.

(1) في أ «وفي نفقتهم».

(2) ناقصة من ب.

(3) ناقصة من ب.