المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢٢٨

الجزء الثالث والعشرون - باب [11]: في فريضة الأولاد ونفقتهم

المصنف

227

وقول: الفطيم، فصاعدا، ذكرًا أو أنثى، له ثلث نفقة من الحبّ والتمر، وأربعة دوانيق فضة، إلى أن يصير رباعيًّا. فإذا زاد على الرباعي؛ فله نصف نفقة ودرهم نقاء وكسوة مثله؛ حتى يصير خماسيا.

فإن زاد على الخماسي؛ فله ثلثا نفقة من الحبّ والتمر، ودرهم ودانقان وكسوة مثله، إلى أن يبلغ.

مسألة (1).

وعن بشير قال: في المرأة تثقب لولدها في أذنيه: إنّه لا بأس عليها في ذلك، إلا أن يقدم عليها والده فإن تقدّم عليها، فثقبت في أذنه، في كل واحد يجوز أربعة ثقوب؛ فعليها دية الأذن في ثلاثة ثقوب.

مسألة:

قال أبو سعيد: إذا طلبت المرأة الفريضة لولدها على والده في ماله؛ فإنّها تدعي بالبينة على معرفتها ومعرفة الولد وماله. فإذا صح ذلك؛ فرض لها أوّل الفريضة.

مسألة:

واختلف في الوالد إذا لم يكن غنيًّا يقدر على نفقة ولده، من أصل مال أو

يسار في يده.

فقول: يفرض عليه لولده فريضة ويكون غريمًا من الغرماء؛ إذا رضيت

بذلك والدته.

(1) ناقصة من ب.