المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢٢٩

228

المجلد الثالث عشر

وقول: تخيّر الوالدة، فإن شاءت أعطته ولده (1)، وإن شاءت فرضت (2) عليه

لها فريضة لولده، إلى ميسوره.

وقول: للوالدة الخيار إن شاءت أعطته ولده (3)، وإن شاءت أخذته معها،

ولا شيء على والده.

وقيل: يسلّم إليها ما يقدر عليه.

مسألة:

وإذا كان للوالد مال فرض عليه لولده، ويؤخذ ببيع أصل ماله في

الفريضة، وكذلك يؤدّى يساره.

(1) في أ «والده». (2) ناقصة من أ.

(3) في أ «والده».

قضاء