الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢٢٩228
المجلد الثالث عشر
وقول: تخيّر الوالدة، فإن شاءت أعطته ولده (1)، وإن شاءت فرضت (2) عليه
لها فريضة لولده، إلى ميسوره.
وقول: للوالدة الخيار إن شاءت أعطته ولده (3)، وإن شاءت أخذته معها،
ولا شيء على والده.
وقيل: يسلّم إليها ما يقدر عليه.
مسألة:
وإذا كان للوالد مال فرض عليه لولده، ويؤخذ ببيع أصل ماله في
الفريضة، وكذلك يؤدّى يساره.
(1) في أ «والده». (2) ناقصة من أ.
(3) في أ «والده».
قضاء
٧٬٨٠٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.