المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢٣٠

الجزء الثالث والعشرون

المصنف

229

انتهى ما وجدته والى ارباب [12]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى سابع وكتاب المصنف وكان لوني في

الملا نفقة الأولاد

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

وللأولاد على أبيهم نفقتهم ومؤونتهم، ما كان الغلمان في حال الصغر. فإذا بلغوا؛ لم يلزم الأب لهم شيء، إلّا الجارية؛ فعلى الأب النفقة، ما لم تتزوّج. فإذا تزوّجت؛ لم تلزمه لها نفقة، إلّا أن تطلّق، فترجع إلى الأب بعد. فعن هاشم فعليه النفقة، وإن لم ترجع إلى الأب؛ لم يلزمه. قال أبو معاوية: مختلف في نفقة البنات ونفقة الصغيرة).

مسألة (2):

وفي الضياء: والرّجل يلزمه عول ولده الذكر؛ حتى يبلغ ويقدر على المكسبة. والأنثى حتى يزوّجها؛ لأنّ البكر من شأنها الحياء، ويمنعها ذلك عن التحيل

للكسب.

والأيّم فمعلوم منها التحيل وكلام الرجال لحاجتها.

وكان أبو علي لا يرى للبنات البالغات على الأب مؤنة.

وقال قليل من قومنا إنّ النّفقة تجب للأولاد البالغين والأطفال من الرجال

والنّساء؛ إذا لم يكن لهم مال يستغنون به.

(1) في أ «الصغير».

(2) ناقصة من ب.