المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢٣١

230

المصنف

المجلد الثالث عشر

قال الفضل: يعجبني قول من يقول: إذا بلغ أولاد الرجل الذكور والإناث؛ فليس عليه (1) عولهم (3).

وفي الضياء: أجمع المسلمون أنّ الابن إذا كان غنيا؛ لم يلزم الأب نفقته.

وإذا كان فقيرا محتاجًا؛ وجب عليه نفقته بالإجماع، كان ذكرًا أو أنثى.

لعله

مال ولده.

عن قومنا: انتفاع الولد من مال والديه في باب ما يجوز للوالد من

مسألة:

وإذا لم يقم الوالد لولده بما يلزمه من نفقة وكسوة، فلما بلغ الولد؛ طالبه بذلك؛ فإنّه لا يحكم له على أبيه بشيء، والأب آثم فيما ضيع من حق ولده. فإن طالبه الولد قبل البلوغ؛ حكم له فيما يستقبل لا فيما مضى، إلا أن يكون حكم عليه، فتولّى بعد الحكم عليه؛ فإنّ الحاكم يأخذه به؛ إذا حاكمه. وكذلك الولد فيما يلزمه من نفقة والده.

مسألة:

قال أصحاب أبي حنيفة: البنت البالغة تجب لها النفقة، ما لم تتزوّج

قال الشافعي بأنه لا تجب، فالدليل عليه أنّها عاجزة عن التكتب، فأشبهت

الصغيرة. فإذا وجب لتلك؛ فهذه أولى.

قال الشافعي: بأنّه زالت ولايته عنها بالبلوغ، وهو يبطل بالدين.

قال أبو معاوية: مختلف في نفقة البنات.

(1) في ب «عليهم».

(2) في أ «عولتهم».