المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢٣٢

الجزء الثالث والعشرون - باب [12]: في نفقة الأولاد

قول: عليه نفقتهن وكسوتهن، ما لم يتزوّجن.

وقول: لا يلزمه لهنّ نفقة.

المصنف

s

231

قال أبو معاوية: ينفق عليهنّ ما يقوتهنّ. فإن اختلفوا، فربع صاع ومَن (1) تمرٍ لكلّ يوم، فيكون في الصيف بر (2)، وفي الشّتاء (3) ذُرَةٌ.

مسألة:

وإذا حبس الولد في الحبس، وله أبوان واجدان؛ فليس عليهما من

نفقته شيء.

(1) المنّ مكيال عُماني، فيه نوعان من مسقط وقدره 4 كلغ، ومن نزوى وقدره 2 كلغ، وقيل: فيه

800 غرام. معجم.

(2) ناقصة من أ.

مصطلحات الإباضية مادة منن.

(3) في أ و ب «وفي الذرة».