الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢٣٢الجزء الثالث والعشرون - باب [12]: في نفقة الأولاد
قول: عليه نفقتهن وكسوتهن، ما لم يتزوّجن.
وقول: لا يلزمه لهنّ نفقة.
المصنف
s
231
قال أبو معاوية: ينفق عليهنّ ما يقوتهنّ. فإن اختلفوا، فربع صاع ومَن (1) تمرٍ لكلّ يوم، فيكون في الصيف بر (2)، وفي الشّتاء (3) ذُرَةٌ.
مسألة:
وإذا حبس الولد في الحبس، وله أبوان واجدان؛ فليس عليهما من
نفقته شيء.
(1) المنّ مكيال عُماني، فيه نوعان من مسقط وقدره 4 كلغ، ومن نزوى وقدره 2 كلغ، وقيل: فيه
800 غرام. معجم.
(2) ناقصة من أ.
مصطلحات الإباضية مادة منن.
(3) في أ و ب «وفي الذرة».
٧٬٨٠٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.