المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢٣٣

232

المصنف

المجلد الثالث عشر

انتهى ما وجدته والى

دو الا ولمعاني

باب [13]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ

سابع وهاب المصنيك في كسوة الأولاد ومؤنتهم

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

وكسوة الصبي ثوب في الصغر، قميص ودثار، يكنه عن البرد والحرّ. والأنثى؛ قميص. فإذا صارت امرأة؛ فأربعة أثواب.

قال أبو معاوية: أربعة أثواب لكلّ سنة إزار ودرع وخمار وجلباب. فإن انخرقن أو سرقن قبل الحول، وصح ذلك؛ فعليه أن يكسوهنّ كسوة أخرى. وإن كان كساهن بحكم حاكم، فلا أرى عليه بدلهن. وإن كان بغير حكم حاكم، فعليه بدلهن.

وإن حال الحول؛ والكسوة جديدة، فطلبن إليه كسوة أخرى، واحتججن بأنّ الحول قد حال فعليه أن يكسوهنّ، وعليهن أن يرُدَّنّ (1) إليه الكسوة الأخرى، ما بقى منها. فإن تزوّجن، وطلّقهنّ، ولا مَكسَبَة لهنّ، فعليه أن يكسوهنّ، وليس عليه أن يصبغ لهنّ.

مسألة:

ومن كان له أولاد يعولهم ثم بلغوا؛ لم يلزمه لهم نفقة ولا كسوة، إلّا البنات؛

فإنّه يلزمه لهنّ ذلك.

(1)

«يرددن».