المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٩

348

المصنف

المجلد الثاني

والنفقة، وحسن المعاشرة، ويحتمل أذاها والله يؤجره. وإن كانت تمنعه نفسها ولا تقوم بالواجب عليها مع سوء خلقها فعلى قول: أنّه (1) لا يلزمه لها نفقة حتّى ترجع إلى طاعته وتتوب.

مسألة:

وليس للرّجل أخذ مال زوجته إلّا أن تطيب له نفسًا، كما ليس لها أيضا)

(3)

أن تأخذ من ماله شيئًا، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يا أبا هريرة؛ لا يحلّ لك من مال امرأتك شيء ء غصبًا إلّا شيئًا تعطيه بطيبة نفسها من غير أن تسألها " وذلك قوله رجل: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِتَا مَرِيئًا﴾ [النساء: 4]. وعنه: يا أبا هريرة قل للنّساء: لا يحلّ لهنّ أن يتصدقن من بيوت أزواجهن إلا بشيء رطب يخفن فساده؛ إذا كان غائبا.

مسألة:

وللمرأة أن تعطي من مالها ما أرادت بغير أمر زوجها، إذ هي أملك بمالها.

والله أعلم.

(1) زائدة في م.

(2) ناقصة من م.

(3) لم أجده بهذا اللفظ.

(4) لم أجده بهذا اللفظ والمحفوظ عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق الزوج على امرأته، قال:

لا تعطي من بيته شيئًا إلا بإذنه فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر». السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الجنائز، جماع أبواب صدقة التطوع. ـ باب من حمل هذه الأخبار

على أنها تعطيه من الطعام، حديث: 7391.