المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢٣٥

234

المصنف

المجلد الثالث عشر

فإن اشترط عليها؛ إن استغنى ولده؛ أن تردّه إليه، فتلف قبل الاستغناء؟ فإذا ضمنت تردّه أشبه - عندي - معنى الضمان؛ لضمانها بالرّد.

مسألة:

أبو عبد الله: في الرّجل هل يحكم عليه بخادم لأولاده؛ إذا كان مطلقًا

لوالدتهم؟

فإذا كان من أهل السعة؛ فإنّي لا أرى ذلك لهم.

مسألة:

في الصبي إذا بلغ، وعليه كسوة فرضها الحاكم له على والده، فطلبها والده منه؟

إنّ له ذلك في الذكران، وأمّا في الإناث؛ فإذا كانت كسوة مثلهنّ؛ فعلى قول من يقول: إنّ مؤنتهنّ على الوالد؛ فله الخيار، إن شاء كساهنّ كسوة جديدة، وإن شاء تركها لهنّ حتّى يحتجن إلى غيرها.

وعلى قول من يقول: إنّ مؤونتهنّ على أنفسهن؛ إذا بلغن؛ فهي مثل الذكران. فإن تزوّجن؛ فما كساهن (1) بحكم أو بشرط؛ فله ذلك، وما كان بلا شرط ولا حكم؛ وقع موقع العطية.

وإذا (2) أحزن؛ فلهنّ ما أعطين، وكذلك الصبيان، على قول من يثبت لهم

العطية من الوالد؛ فهي للولد إذا لم يكن بحكم. والله أعلم.

(1) «فما كساهن» ناقصة من أ. (2) في أ «فإذا».