المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢٤١

240

المصنف

المجلد الثالث عشر

مسألة:

وإذا ثقبت امرأة أذن ولدها بغير رأي والده، ومات الصبي؛ فعن أبي إبراهيم قال: عندي؛ أنها تلزمها ديته لوالده أو لمن يرثه من بعده، ولا ميراث لها منه، وميراثه وديته لورثته غيرها هي.

وقال: وعندي؛ أنّهما إن اتفقا على الثقب له جميعا، فمات من ثقبهما له؛ أنّ ديته لورثته غيرهما مِن بعدِهما. والله أعلم.

مسألة:

وإن ثقب له غيرهما بلا رأيهما؛ ففيه الأرش، ومختلف فيه، فمنهم من قال:

كل ثقب نافذة.

وقول: يقاس مثل العبد الذي يثقب له كم ينقصه الثّقب من ثمنه، ثم يحسب للصبي في ديته.

وقالوا: هذا قول أبي معاوية.

وفي موضع ومن ثقب لصبي بغير رأي أبويه؛ فإن مات؛ كان عليه ديته لورثته. وقد عرفتك الاختلاف في الأرش، وإن سلم وطلب والده أرشه؛ فعندي أنّ لهما أرش ذلك.

وعن أبي الحسن أن تثقيب الصبيان بغير رأي آبائهم وأمهاتهم جائز،؛ وذكر الرواية.

مسألة:

عن بشير قال: في المرأة تثقب لولدها في أذنه أنّه لا بأس عليها في ذلك، إلّا أن يقدم (1) عليها والده فإن تقدم عليها، فثقبت في أذنه، في كل واحدة أربعة

(1) في أ يتقدم».