الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢٤٢الجزء الثالث والعشرون - باب [10]: فيما يجوز للوالدين في ولدهما، وفي ثقب
أذنه
المصنف
241
ثقوب؛ فعليها دية الأذن في ثلاثة، وإنّما يحسب الثّقب الرابع في الجرح، كان الولد ذكرًا أو أنثى، وقد تقدّم عليها والده؛ وكلّه سواء، وعليها الأرش، ولو لم
يتقدم عليها أبوه.
في
مسألة:
امرأة لها ولد جارية أو غلام استأذنت أباه أن تثقب في أذنه، فنهاها، فثقبت له: أنّ عليها الدّية.
وإن كان لها عليه صداق؛ فله أن يحطّ تلك الدّية عن نفسه من صداقها. وإن لم يكن له بينة، وقدر على أن يأخذ ذلك من مالها، أو من صداقها الذي عليه؛
فله ذلك.
وإن كان نهاها وعنده أنّها لا تطيعه ولكن نوى إن فعلت؛ وجب عليها الدية، فحطّ عن نفسه من صداقها؛ فإذا كان غير كاره لذلك، ولكنّه أراد العلّة عليها؛ فلا (1) أرى له أن يأخذ منها ذلك.
ولو أقر بذلك عند حاكم، ما رأيت له في الحكم شيئًا على هذه الصفة. ولكن إن كان يكره ذلك، وقد وقع في نفسه أنّها لا تنتهي إذ نهاها؛ فنهاها فليأخذ من ماله دية ذلك؛ إن شاء كما وصفنا.
مسألة (2):
من غير الكتاب والزيادة المضافة إليه من جواب الشيخ العالم العلامة
الله مداد بن عبد بن مداد رحمه الله:
(1) في أ «فما».
(2) هذه المسألة إلى آخر الباب ناقصة من م، وزيدت من أ و ب.