المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢٤٣

242

المصنف

المجلد الثالث عشر

في امرأة ثقبت ابنتها في أذنيها بغير رأي، والدها وهو لم يقدم عليها ولم يأمرها وهي بائنة منه بطلاق ثم بعد ذلك طلبها في دية الثقابة، حيث طلبته بربابة (1) ابنته وقد علم ولم ينكر عليها؛ أيلزمها أم لا؟

الجواب: والله الهادي لطريق الحق والصواب؛ فعلى صفة المخدوم عن محمد بن محبوب الله أن الجارية يثقب لها بلا أن يشاور على أبيها، والغلام فيشاور على أبيه. والله أعلم. وتركت الاختلاف.

وعن

أبي الحسن إن تثقيب (2) الصبيان بغير رأي آبائهم وأمهاتهم جائز، وذلك للرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ثقبوا آذان صبيانكم خلافًا على اليهود» (3). وقد جاء في الأثر عن امرأة أحدثت في ابنتها حدثًا في أذنيها أربعة ثقوب. قال: الذي عرفت أنه لا ضمان على الأم فى الثقب إلا أن يحدث على الجارية حدث؛ هنالك تكون دية، والله أعلم.

رجع إلى كتاب المصنف.

(1) في أ «بربوة». (2) في أ «ثقبت».

(3) لم أجده بهذا اللفظ.