المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢٤٤

الجزء الثالث والعشرون

المصنف

243

انتهى ما وجد تد والى

الباب [16]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ

سابع وكتابا في الأمّ وما يجوز لها في الأم وما يجوز لها في مال ولدها

صلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اسے

امرأة تحتاج إلى مال ولدها تبيع من أصله وتأكل وتكتسي، وهو يتيم

غير يتيم؟

أو

قال الربيع: تبيع وتأكل وتكسي منه، يتيمًا كان أو مدركًا، ولا بأس عليها. وعن أبي عليّ؛ أنّها إن كانت مسكينة فقيرة محتاجة، إنّ لها أن تأكل بالمعروف من مال ولدها. وقول أبي عبد الله لا تأخذ إلّا أن تضطر إلى شيء فتأخذ بالمعروف.

مسألة:

ومن احتاج إلى شيء من مال والدته؛ فليس له ذلك إلا برأيها ورضاها. ولا يجوز للمشتري من الولد مال والدته بغير رأيها، وهو بيع منتقض، مرفوض مردود، لا يجوز.

مسألة:

اختلف في الوالدة: هل لها أن تستعمل الولد في منافعها؛ بلا مضرّة عليه

فيه كالوالد؟

فقول: يجوز لها ذلك، ويشبهوها بالوالد.