الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢٤٥244
المصنف
المجلد الثالث عشر
وقول: لا يجوز ذلك إلا للوالد.
وقول: لا يجوز لأحدهما؛ إلا أن يكون ذلك في مصالح الصبي.
مسألة:
في الوالدة على قول من يقول: إنّ لها استعمال ولدها، هل لأحد أن يستعمله بأمرها؟
قال: لا أعلم ذلك فيما قيل، إلا أنه إذا ثبت أنه لها منه بمنزلة الوالد كان لها من الأمر (1) ما يثبت للوالد، وسواء ذلك كان والده حيا أو كان ميتا (2).
مسألة:
وإذا ثبت أنّ لها مثل ما للوالد؛ فذلك خاص في شيء أم لا؟
قال: أما في الاستعمال فإذا ثبت في شيء، لم يبعد أن يثبت في جميع الأشياء، وأما ما يكون من عمل له غلة، فإذا صار إلى حد ذلك، كأنه مال
للصبي مطروح من فريضته، لأنها تعد من ماله.
مسألة:
امرأة لها ثلاثة بنين فتصدّقت على واحد بمالها دون الآخرين، فلما كبرت قالا: عليك بابنك الذي أعطيته قال يلزمهم كلّهم جميعًا وبئس ما صنعت إذا أعطت ولدها وجلست فقيرة، ولو أُلْزِمَ الذي أعطته كان عدلًا.
(1) في أ «الابن».
(2) في أ «يتيما».