الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٠الجزء الثاني - باب [56]: في حق الزوجة وما يجب لها
المصنف
349
مسألة:
وليس للرجل أن يقلع من مال زوجته (1) صَرْما (2) ويفْسِله (3) في ماله إلّا برأيها، فإن فعل ضمن قيمة الصرم أو مثله إن عرف المثل.
ولا يجوز أن يتصدق من مالها، ولا يشتري ولا ينتفع إلا برأيها أو إباحة (4) منها، أو تفوّض مالها في يده، فعند ذلك يجوز له. ولا يجوز له أن يطعم منه (5) ما لا تحبّ، مثل ربيب أو زوجة له أخرى أو خادمة أو ضعيفة، أو ينتفع بشيء من ذلك إلا بأمرها أو إباحة منها. وعليه ضمان ذلك؛ وردّه إن فعل ذلك؛ إلّا أنّ تبيحه منه بعد أن يعرفها قدر ذلك، لأنّ مالها حرام عليه إلا بطيبة نفسها.
مسألة:
وجائز لها أن تأكل شبعها بلا حد في ذلك إذا أمكنها من مالها، بلا تبذير، فإن أطعمت بنيها إن كانوا منه فجائز، وغير بنيه فلا يجوز إلا بأمره (6).
(1) في ب «امرأته».
(2) الصرم: هو النخل.
(3) أي: يغرسه ويزرعه.
(4) في م «وإباحة».
(5) في ب زيادة «من مثل» وهو خطأ.
(6) هذه المسألة كلها ناقصة من م.