المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢٤٦

الجزء الثالث والعشرون

المصنف

245

انتهى ما وجدته والى

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السور الحى

باب [17]

في نفقة الوالدين على ولدهما

ساب كان الصنف في

صلح اين مبارک ان منبعي دين مبارک فارس

أجمع المسلمون أنّ الأبوين إذا كانا، عبدين أنّ النّفقة غير واجبة لهما على الولد، وكذلك إذا كان الأب غنيًّا والأم فقيرة، وهي زوجة الأب لم يجب على الولد نفقتهما، لأنّ المخاطب بنفقتها الزوج.

وكذلك إن كانت الأم تحت زوج غير أب ابنها، وكان الزوج غنيا، لم يجب

على الابن نفقتها، وكان زوجها مخاطبًا بنفقتها دون ابنها.

مسألة:

وأجمعوا أنّ الوالدين إذا كانا محتاجين، وجب على الولد الإنفاق عليهما إذا كان غنيا، وكذلك القول للكسوة.

وإذا كان الولد (1) مملوكًا غنيًّا، وله أبوان فقيران لم يجب عليه الإنفاق عليهما بإجماع الأمة، ولولا الإجماع لكان الإنفاق عليهما واجبًا عليه، غير أنه لا حظ للنظر مع الإجماع.

(1) في أ «وكذلك الولد إذا كان».