المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢٤٧

246

المصنف

المجلد الثالث عشر

مسألة:

وإذا كان الوالد فقيرًا والولد غنيًّا، كان على الولد نفقة الوالد، ولو كان

(1)

سليم الجوارح يقدر على العمل فلم يعمل فإن كان له صنعة أو مَكسَبَة فلم " يعمل كان على الولد نفقته.

وكذلك الوالدة أيضًا؛ فإن كان الولد لا مال له إلّا أنّه يعمل بيده، ويفضل عمله؛ فلينفق عليه من الفضلة، فإن لم تكن له فضلة فلا شيء عليه، فإن كان للولد زوجة وأولاد فليبدأ بالزوجة والأولاد.

من

مسألة:

والمرأة الفقيرة؛ على أولادها الكبار نفقتها وكسوتها بالمعروف، لازم لهم، وإن كانوا صغارًا ولهم مال كثير؛ فإنّه يفرض لها نفقتها وكسوتها بالمعروف (2)، وإن كان المال قليلا وهم أيتام؛ فلا شيء عليهم لها.

مسألة:

ومن له ابن وبنت والابن لا يملك شيئًا؛ فعلى البنت الثلث من النفقة.

مسألة:

وإنّما يلزم الولد لوالده إذا رفع عليه، ويحكم عليه بفريضة له فيما يستقبل؛ وحين طلب، وأما ما مضى فلا يحكم عليه، له ويكون الولد آثما في تركه برّ

والده، وما يجب له عليه.

(1) ناقصة من أ.

(2) «لازم

وإن كانوا صغارًا ولهم مال كثير؛ فإنّه يفرض لها نفقتها وكسوتها بالمعروف»

ناقصة من ب.