الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢٤٩248
المصنف
المجلد الثالث عشر
مسألة:
أبو سعيد اختلف في بيع الولد أصل مال في نفقة والديه، فقول عليه ذلك لهما، كالزوجة والأولاد الصغار.
وقول: ليس عليه، وهما بمنزلة سائر الورثة ومن يلزمه عوله.
مسألة:
وأمّا السكن فإن اتفقا (1) أن يكون عند كلّ واحد بقدر حصته رضي، إليه وإلّا أخذوا له منزلًا يسكن فيه الوالد والوالدة.
فذلك
مسألة:
وأما الوالدان؛ فقيل فيهما خاصة إذ كان ولدهما بمنزلة من لا يفرض عليه فريضة لغير زوجته وأولاده الصغار، وكان والداه ضعيفين لا مال لهما، ويقدران على المكسَبَة، فيحتال كلّ واحد منهما لنفسه بما يقدر عليه، إلا أن يكون الولد بمنزلة من يفرض عليه ويكونان الوالدان بمنزلة من يفرض له من نزول عاهة أو زَمانَة، فإنّه يفرض لهما على هذا الوجه.
وإن كانا بحدّ زَمانَة أو عاهة، وهو بمنزلة من لا يفرض عليه فريضة، وقول: إذا كانا ضعيفين لا مال لهما ولم يطيقا مَكسَبَة، فإن كان غنيا فرض عليه لهما فريضة، وإن كان ليس بغني أخذ (3) أن يكونا معه ويطعمهما مما يأكل، ويكسوهما مما يكتسي إذا رضيا بذلك، ولا يفرض عليه.
(1)
«انتفق».
«أحد».