المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٠

الجزء الثالث والعشرون - باب [17]: في نفقة الوالدين على ولدهما

المصنف

249

وعن موسى أنهم يتركون كلهم يسترزقون الله، ولا شيء عليه إذا حال الفقر

بينه وبين

ذلك.

مسألة:

وقيل: الولد تلزمه (1) نفقة والدته إذا كانت غير زَمِنَةٍ ولا مريضة؛ إلّا أنها

لا مال لها.

(1) في أ «يلزمه».