المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢٥١

250

المصنف

المجلد الثالث عشر

انتى ما وجدته والى

زوال اولع الفك

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السيد الحى

باب [18]

ساسية في وجوب النفقة بالميراث بين الأقارب

صالح ابن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

اختلف النّاس في نفقة الأقارب على أربعة مذاهب؛

فأوجبها مالك للولد، وللوالد لا تجازوهما إلى جد ولا جدة.

قال أبو حنيفة: تجب لكلّ ذي رحم محرم، يعني الإخوة والأعمام والأخوال ذكورًا وإناثًا.

وذكر عن عمر أن النفقة تتبع القرابة بالنسب.

والرابع مذهب الشافعي أنها تجب بالولادة، وإن بعد الوالد والمولود، لموضع التعصب لا غير.

وتعلّق من خالفه بقوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ [الأحزاب: 1].

ولقوله: «بلوا أرحامكم ولو بالسّلام) (1).

وبقوله: لا يقبل الله صدقة امرئ وذو رحم محتاج».

(1) أخرجه البيهقي عن أنس بن مالك، وابن حجر عن سويد بن عامر. شعب الإيمان للبيهقي ـ التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، السادس والخمسون من شعب الإيمان: وهو باب في صلة الأرحام ـ حديث: 7720.

المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني - كتاب الطب، باب الترهيب من قطيعة الرحم -

حديث: 2581.

(2) لم أجده حديثا، وهو قول لبعض التابعين.