الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٢المصنف
الجزء الثالث والعشرون - باب [18]: في وجوب النفقة بالميراث بين الأقارب
251
ولأنه ذو رحم محرم م (1) فأشبه الأم والجدة.
وحجّة أصحابه حديث الأعرابي أنّه لم يقل له: النفقة على أخيك
وأختك.
مسألة:
كل من مرض أو زمن أو صار فى حد العجز عن نفسه، وليس له مال فعولُه على ورثته على قدر ميراثهم منه أن لو كان له مال، وذلك إذا كان لهم مال (2)،
فإن لم يكن لهم مال، ففي ذلك اختلاف؛
قال أبو الحواري نفقته لازمة لهم.
والزمانة
هي
مسألة (3).
المرض المانع لهم من التصرف، والمجيء والذهاب.
مسألة:
وإنّما يلزم الولي نفقة وارثه الذي يرثه، غير أولاده الصغار وزوجته الفريضة، إذا كان له من المال ما يكفيه ثمرته لعوله وعول أولاده وزوجته من الثمرة دون الأصل.
«عن مجاهد، عن ثعلبة الحنظلي قال: لا تقبل صدقة ذي رحم محتاجة».
الزهد لهناد بن السري - باب صلة الرحم، حديث: 1005.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ثعلبة عن ليث، عن مجاهد، قال: «لا تقبل ورحمه محتاجة».
مصنف ابن أبي شيبة ـ كتاب الزكاة ما قالوا في الرجل يدفع زكاته إلى قرابته - حديث: 10365.
(1) زيادة من أ.
(2) ناقصة
من
(3) زيادة من ب.