الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٣252
المصنف
وليس عليه أن يبيع
المجلد الثالث عشر
أصلا إلّا في نفقة أولاده الصغار وزوجته، وأما سائر
أوليائه فلا يفرض عليه إلّا من غنى من ثمرة ماله أو من صناعة بيده؛ يكون
فيها غنيا مفضلا من مؤونته ومؤونة عياله.
مسألة:
فقره
ومن (1) طلب الفريضة على وليّه، فلا يفرض له إلّا من بعد أن يصح مع الحاكم مع العامة، فإذا صح، فقره وادعى أن وليه غني، وقال وليه: إنّه لا غنى له، فالقول قول الولي، حتّى يصح غناه، ومنزلته التي تجب عليه عول الطالب.
مسألة:
والصبي الحر إذا كان والده مملوكًا، وله إخوة من أبيه، فلا يلزمهم نفقته ولا كسوته، ما دام والده حيا؛ لأنه لو مات وله مال حبس ماله على والده، فإذا مات والده رجع الميراث إلى إخوته، وعليهم نفقته وكسوته.
مسألة:
في أخوين هل على عمهما عولهما؟
فقول: ليس عليه، عولهما، لأنّه لا يرثهما ما دام أحدهما حيا،
وقول: إنّ عليه عولهما لأن لا يضيعا، وإنّما عليه عولهما، إذا لم يكن لهما مال، ولا لأحدهما مال يلزم فيه عول الآخر، إذا كان عمهما غنيًّا.
قال: وأحب إن كان في مال الله سعة أن ينفق عليهما من بيت مال الله، فإذا
مات أحدهما لزم العم عول الآخر.
(1) ناقصة من أ.