الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٤المصنف
الجزء الثالث والعشرون - باب [18]: في وجوب النفقة بالميراث بين الأقارب
253
مسألة:
أبو سعيد: في الورثة يكون فيهم الغني والفقير، فطلب اليتيم النفقة؛ فقول: الفريضة عليهم على قدر مواريثهم منه، وتنحط حصة من لم يقدر
على الجميع. وقول: ترد حصة من لم يقدر على الذي يقدرون، على قدر مواريثهم. قال: ويعجبني التوفير على اليتيم أن يفرض له على الغني دون الفقير، إذا خيف عليه الضرر.
مسألة:
صبيان لهما منزل يسكنانه هل لهما فريضة على ورثتهما؟
قال عليهم الفريضة لهما، فإن كان في المنزل فضل عن سكنهما (1) بيع،
وأنفق عليهما فإن نفد فعليهم نفقتهما.
مسألة:
ولا يفرض على الوارث لوالد ولا لغيره من الأرحام إلا لزوجته، إلا أن
يكون غنيا.
مسألة:
وقيل: إذا كان الولي يجد من لا يفرض عليه فريضة، وكان وليه يجد من يفرض له؛ فطلب أن يفرض له عليه إلى ميسوره، لم يكن له ذلك عليه ولا تفرض
عليه فريضة إلا في حدّ الغنى.
(1) في أ «مسكنهما».