الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢٥٥254
المصنف
المجلد الثالث عشر
مسألة:
وكان من رأي أبي علي في الإخوة اليتامى الذين لا مال لهم، وهم يتوارثون ولهم أم وعم، أن على أمهم وعمّهم (1) من فريضتهم بقدر ميراثهم، على الأم السدس.
وقول: إذا كانوا يتوارثون لم يكن (2) على وارثهم من بعد نفقتهم شيء، حتى يصيروا إلى الحد الذي يرثهم. وقول: إذا كان العم فقيرًا أجبرت الأم على إرضاع الصغير منهم ولا تلقي ولدها.
مسألة:
ومن كان وارثه يتيمًا وله مال وجبت نفقته على اليتيم وكان ذلك له في ماله.
مسألة (3):
وإذا) ورث المفروض له على وارثه مالا فطلب من يعوله أن يأخذ منه بقدر ما أنفق عليه (5) فليس له ذلك. وكذلك المعتق، ولكن يبدأ من نفقته فيما يستأنف.
مسألة:
وإن أنفق عليهم ثم علم أن لهم مالا مستترا؛ فله أن يرجع عليهم بما أنفق
عليهم فيأخذهم به.
(1) ناقصة من ب.
(2) ناقصة من
أ.
(3) ناقصة من ب.
(4) في أ «فإذا». (0) ناقصة من ب.
٧٬٨٣٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.