المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢٦٠

المصنف

الجزء الثالث والعشرون - باب [20]: في التّسوية بين الأولاد والورثة

259

مسألة:

أبو سعيد: في رجل (1) تغلب بعض أولاده على شيء من ماله، أخذه ولم يقدر الوالد على أخذه منه، هل يجوز للوالد أن يشهد ويقر لهم كل واحد بقدر

ما أخذ الأول بالغلبة؟

قال: عندي

أنه لا يجوز للوالد ذلك، لأنه إذا ظلمه الولد لم يظلمهم هو، لأنه لو قدر على أخذ ماله من الولد وأراد أخذه أخَذَه.

مسألة:

سئل أبو عبيدة عن رجل تصدق على ولد له صالح له فضل، ويترك ولدا لا خير فيه ويفسد بالنساء والشراب، قال: لا بأس عليه إن فعل ذلك.

مسألة:

وليس على الرّجل أن يعدل بين ورثته كما يعدل بين بنيه، في الحياة مثل زوجة أو أخت أو أخوين أو عَمَّيْن، إن أراد أن يعطي أحدًا

عليه أن يعطي الآخرين وليس عليه ذلك في الحياة.

مسألة:

منهم

شيئًا، فليس

فيمن أعطى أحد إخوته مالا وهو بالغ، وأحرزه، فلما حضره الموت قال: إني كنت أعطيت أخي فلانًا كذا وكذا، فاشهدوا أنّي قد أعطيت سائر إخوتي مثل ما أعطيت أخي فلانًا. وإخوته هم ورثته؟

قال: إذا عدل بينهم عند الموت فهو جائز لهم.

(1) في رجل» ناقصة من أ.