المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢٦١

260

المصنف

المجلد الثالث عشر

مسألة:

رجل له ثلاثة أولاد فأعطاهم شيئًا من ماله فعلم بالعطية اثنان، فأحرزا ولم يعلم الثالث ولم يحرز شيئًا حتى توفي الوالد؛

فأقول (1): ليس للذي لم يحرز شيء، ويكون للذي أحرز ثلثا ما أحرز، إذا كان أعطاهم مشاعا، والثلث الباقي ميراث بين الورثة.

مسألة:

ابن روح فيمن أعطى بعض أولاده بتعنّيه أو قيامه عليه وعلى ضيعته؛ ما يعلم أنّه أكثر (2) من ذلك العناء، أو لا يعلم، فلا يجوز له حيف لولد ولا أحد، وما لم يعلم فيه حيفا فله السعة فيما أعطى، حتى يعلم أنه أكثر من ذلك العناء أو يزيد في ذلك الحيف.

قال غيره: لا يجوز له ذلك، لأنّ ولده له أن يعينه وليس على الوالد للولد

عناء، إلّا أن يأتجره بأجرة معروفة، فإن فعل جاز ذلك في الحكم.

وأما الولد فعلى قول من لا يجيز ذلك للوالد، إذا بين له إنما أعطاه بقيامه عليه أو بعناه له، أو قيامه على ضيعة له.

(1)

مسألة:

والذي يجيز ذلك للوالد؛ فذلك جائز للولد، والله أعلم.

ب «قال».

(2) في ب «أكبر».