الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢٦٢المصنف
الجزء الثالث والعشرون - باب [20]: في التّسوية بين الأولاد والورثة
261
مسألة:
فلانا
أبو علي فيمن أشهد لأحد أولاده بمال من أمواله، وأحرزه المعطى، وكان يشهد الوالد أن للباقين من أولاده؛ لكلّ واحد منهم مثل ما أعطيت ابني الذي أحرزه بالقيمة، وأولاده صغار وكبار، وهلك الوالد، ومال المعطى في يده يستغله، والمال شايع بحاله لم يصل إلى إخوة المعطى ما جعل لهم والدهم، فطلبوا الغلة؛ فرأينا إن كان في المال وفاء للدين، إذا أخذوه لغلة غلة فلهم أموالهم، وإن لم يكن وفاء فإنّه يبدأ بالدين، ولهم الباقي. والذي أحرز ماله لا يدخل عليه (1) فيه.
مسألة:
قال أبو عبد الله فيمن ضمن عن ابن له بصداق، وأشهد لابن له آخر بمثل الصداق الذي ضمن به عن ابنه الآخر الذي ضمن به ولم يقبض الابن الشَّرْوَى (2)، وأوصى لرجل آخر (3) بثلث (4) ماله؛ قال يخرج الدين من رأس المال، ثم يكون للموصى له بالثلث؛ ثلث جميع المال من بعد الدين، ثم يكون للابن الذي له شَرْوَى أخيه؛ الشَّرْوَى مِن بعد الثّلث، ثم يقسم الباقي على الميراث.
مسألة:
وإذا ضمنت امرأة عن ولدها بصداق، ثم ماتت ولها أولاد غيره، فلا يحاسبه إخوته بما ضمنت عنه في تركتها، وهذا كسائر الديون التي عليها في مالها، ولا يحاسبه الإخوة على ذلك لأنه يخرج من مالها عنها إلى من ضمنت له،
(1) زيادة من أ.
(2) الشروى: قيمة الشيء. (3) زيادة من أ.
(4) في أ «بمثل».