الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢٦٣262
المصنف
المجلد الثالث عشر
وليس يجري هذا مجرى الحقوق عند الموت، وهذا حق لزمها في الحياة في نفسها ومالها، ولا براءة لها منه إلا بأدائه المضمون له، وحصة المضمون عنه في مالها كواحد من إخوته.
مسألة:
رجل عد عن والده نخلا لامرأة وشرط عليه أنها من نصيبه إذا مات هو فإن هذا الشرط لا يثبت له ولا عليه، ويكون ضامنًا لما أدى عنه بسبب ذلك، وله ميراثه وعليه ضمان ما لزمه.
٧٬٨٣٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.