المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢٦٣

262

المصنف

المجلد الثالث عشر

وليس يجري هذا مجرى الحقوق عند الموت، وهذا حق لزمها في الحياة في نفسها ومالها، ولا براءة لها منه إلا بأدائه المضمون له، وحصة المضمون عنه في مالها كواحد من إخوته.

مسألة:

رجل عد عن والده نخلا لامرأة وشرط عليه أنها من نصيبه إذا مات هو فإن هذا الشرط لا يثبت له ولا عليه، ويكون ضامنًا لما أدى عنه بسبب ذلك، وله ميراثه وعليه ضمان ما لزمه.