المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢٦٤

الجزء الثالث والعشرون

المصنف

263

انتهى ما وجدته والى

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى والباب [21]

في عطية الوالد لأولاده ونَحْلِهم

سابع كتاب المصرفي

مصالح ابن مبارک ان مشيخي دين مبارک فارت ارے

وعطية الأب للأولاد الصغار الذين لم يبلغوا غير جائزة، وعطيته لأولاده الكبار جائزة، إذا كانت عطيته (1) مالا خالصًا غير مشترك، وصح قبض المعطى للمال الذي أعطاه أبوه.

فإن كان البالغ لم يقبض ما أعطاه أبوه ولا حازه، حتى هلك لم تجز هذه

العطية، وهي

للأب.

كما أنّه لا يجوز رهن بلا، قبض، وكذلك لا تجوز عطية بغير قبض.

وللوالد الرّجعة في عطيّته لولده الكبير ما لم يقبضها.

وأما الإقرار فثابت عليه، ولا ينفعه رجوعه على (2) ولده بعد اعترافه، والمال

لولده بالإقرار.

وفي موضع: قلت فعطية الوالد لولده الصغير هل تجوز؟

قال:

معي

أن بعضا لا يثبتها وأحسب أن بعضًا يثبت ذلك.

(1) زيادة من ب.

(2)