المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢٦٥

264

المصنف

المجلد الثالث عشر

مسألة:

ومن نَحَل الصغار من أولاده، لم تثبت لهم عند الفقهاء من أهل عُمان، فإن ذلك مال الأب فإن مات فهو بين الورثة كلهم، الأولاد ثم الزوجة.

وفي موضع والنّحل عطية، ولا يجوز ذلك، وهو بين الورثة. والصدقة والنحل مثل العطية.

وفي موضع آخر: أنه قيل في عطية الأب لولده الصغير: جائزة،

ولا إحراز عليه.

مسألة:

ورجلٌ نَحلَ ابنَه نَحلا، ثم أشهد أني قد نزعته. والولد يأكل ذلك حتى مات أبوه؛ قال أبو الوليد قضى عبد الوهاب بن جيفر بذلك للولد وأتمه (1) له.

قال أبو سعيد: حسن ما قال.

وقول: إنّه ما أعطى الوالد لولده بغير حق ثابت وإنّما هو عطية أو نحل، فقد قيل: إنّ له الرّجعة، فإذا رجع فيه؛ فقول: ليس عليه قبض ولا إحراز، وبِرَجْعَتِهِ فيه يخرجه من يد الولد.

مسألة:

في من أعطى ولده مالا وأحرزه، فإذا غضب عليه رجع، وإذا رضي

أشهد له بتمام العطية، فلما حضره الموت أشهد شهودًا أنه قد رجع فيما أعطى ولده فإن كان أتم له العطية وهو صحيح، وأحرزها؛ ثم مرض فنزعه،

فما نرى له ذلك.

(1) في أمن أتمه».