المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢٦٧

266

المصنف

المجلد الثالث عشر

وقولُ: إنّه جائز ولا إحراز عليه لأنّ ذلك وفاء بنذره، وليس له فيه رجعة أن رجع فيه أو ينزعه.

وأبوه

مسألة:

قال أبو الحواري رجل يعطي أولاده كلّ واحد منهم شيئًا من ماله، فيحرز البالغون منهم ما أعطاهم، ويكون فيهم الصغار الذين في حجره، فلا يقبض الذي أعطاه أبوه، ثم يموت أبوه من بعد، فيطلب من بعد ما بلغ ما أعطاه أبوه، حي، فإذا كان قد أعطاهم جميعًا في حياته فأحرز البالغون ولم يحرز الصغار، فإذا مات الأب كان للصغار مثل ما أعطى الكبار، إلا أن يكون للأب وارث غير أولاده الصغار والكبار، فإن الوارث مثل الزوجة والأم يدخلون في مال الأب، وما أعطى أولاده الصغار، فيأخذوا ميراثهم منه، ثم لا يأخذ الكبار شيئًا، حتى يأخذوا الصغار مثل ما أخذ الكبار وأحرزوا في حياة أبيهم، ومن بعد ذلك يكونون شركاء في الميراث، وما أحرز البالغون في حياة أبيهم فهو لهم، ولا يدخل عليهم أحد من الورثة فيه.

جميع

مسألة:

أبو سعيد: معه في عطية الأب لولده البالغ اختلاف؛ فقول: إنّه كغيره، إذا أحرز فلا رجعة للوالد في

وقول: له الرّجعة ولو أحرز، لأنه ليس كغيره.

ذلك.

مسألة:

من

محبوب فيمن أعطى ولدا له صغيرًا، وهو في حجره عطية، وجعلها صدقة

لوجه الله؛ فعن جابر لا تجوز عطية الصغير.