المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢٦٨

الجزء الثالث والعشرون - باب [21]: في عطيّة الوالد لأولاده ونَحْلِهم

المصنف

267

ورأينا أن لا يجوز إلا أن يكون أحرزه، وإحرازه دفعه إلى عم أو خال، أو

إخراجه من يده إلى غيره.

وقوله: لوجه الله؛ فالصدقة على الولد لا تكون لوجه الله، إلا ما أريد يريد به

وجهه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ﴾ [التوبة: 60].

وقول: لا عطية له.

وقول: يجوز ولا إحراز على الصغير من الأب أو غيره.

قال هاشم: لا ينفعه إحراز قريب ولا بعيد حتى يبلغ، ويحرز (1) قبل رجعة والده.

وقول: حتى لا يجدد له العطية بعد بلوغه.

(1) في أ «يحرز».