الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢٦٨الجزء الثالث والعشرون - باب [21]: في عطيّة الوالد لأولاده ونَحْلِهم
المصنف
267
ورأينا أن لا يجوز إلا أن يكون أحرزه، وإحرازه دفعه إلى عم أو خال، أو
إخراجه من يده إلى غيره.
وقوله: لوجه الله؛ فالصدقة على الولد لا تكون لوجه الله، إلا ما أريد يريد به
وجهه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ﴾ [التوبة: 60].
وقول: لا عطية له.
وقول: يجوز ولا إحراز على الصغير من الأب أو غيره.
قال هاشم: لا ينفعه إحراز قريب ولا بعيد حتى يبلغ، ويحرز (1) قبل رجعة والده.
وقول: حتى لا يجدد له العطية بعد بلوغه.
(1) في أ «يحرز».
٧٬٨٤٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.