الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢٦٩268
المصنف
المجلد الثالث عشر
انتهى ما وجدته والى
بزوال اولعمرانية
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ
باب [22]
سابع وكتاب المكان في تحلية الوالد لأولاده
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
في رجل حَلّى بناته حليًّا كثيرًا أو كسوة كثيرة ومتاعًا ودراهم، والجارية بالغ أو غير بالغ، ثم مات الأب،
قال: هذا جائز للمعطي، وليس هذا مثل الأصل عندي، ما لم يكن إسراف وقصد إلى أثرة.
مسألة:
والصبية إذا حلّاها والدها في صباها؛ بدراهم أو بدنانير قبل أن تبلغ،
ثم لم يطلبها إليه إلى أن مات، ولم يقر لها بشيء؟
فقول: إنّه لها دون ورثته ما لم يصح أنه عارية.
وقول: إنّه للورثة ما لم يثبت لها بعطية، وأما عطيته قبل بلوغها
فلا تثبت.
وكذلك الصبي.
وفي موضع قال: مختلف في تحلية الوالد لولده إذا مات،
٧٬٨٤٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.