الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢٧٠الجزء الثالث والعشرون - باب [22]: في تحلية الوالد لأولاده
المصنف
269
قول: إن النحل ليس بمنزلة العطية في الحكم، ويثبت للصبي إذا حلاه
والده، ولم يشترط فيه شرطا.
وقول: إنّه بمنزلة العطيّة. وإذا لم يحزها (1) بعد البلوغ كان راجعا إلى الورثة،
والله أعلم).
في ب «يحددها». (2) زيادة من أ.
٧٬٨٤٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.