المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 22 والجزء 23

الجزء ١٣ · صفحة ٢٧٠

الجزء الثالث والعشرون - باب [22]: في تحلية الوالد لأولاده

المصنف

269

قول: إن النحل ليس بمنزلة العطية في الحكم، ويثبت للصبي إذا حلاه

والده، ولم يشترط فيه شرطا.

وقول: إنّه بمنزلة العطيّة. وإذا لم يحزها (1) بعد البلوغ كان راجعا إلى الورثة،

والله أعلم).

في ب «يحددها». (2) زيادة من أ.