الجزء 22 والجزء 23
الجزء ١٣ · صفحة ٢٧١270
المصنف
المجلد الثالث عشر
انتهى ما وجد تد والى
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ
باب [23]
قبض الوالد لولده الحقوق وغيرها
صلاح ابن مبارک ميں منعي دين مبارک فارم اے
وإذا أوصى للصبي بوصية، وكان في حجر أبيه، سلّم ذلك إلى أبيه، وهو
أولى بماله.
وكذلك إن أعطى من كفّارة يمين أو صلاة أعطى أبوه ذلك وعرّفه.
مسألة:
ومن وجب له ميراث عند قوم فصالح أبوه القوم على شيء من المال وقاسمهم، ثم أنكر الغلام حين بلغ أو كان بالغا فأنكر حين علم، فإنّ الصلح لا يتم.
وأما القسم فإن كان الولد صغيرًا أتم ذلك القسم الذي قاسم والده، وليس لولده في ذلك تغيير إذا بلغ، وأما إن كان الولد كبيرًا بالغا؛ فإذا قاسم والده بلا رأيه فغيّر (1)؛ كان ذلك للولد.
(1) في أ «وغير».
٧٬٨٤٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.